3066 - وقال علي عليه السلام: " إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك " (1).
3067 - وسأل محمد الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن النفر تجزيهم البقرة؟ فقال:
أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم، ويجزي الهدي عن الأضحية " (2).
3068 - وروى البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد بن يسار قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها، فقال: لا بأس عرف بها