أعدائه ونحو ذلك، فتأمل " (1).
وقال المحقق الهمداني في توجيه الزخرفة:
"... إن الغالب تعلق غرض عقلائي بها، كتعظيم الشعائر ونحوه مما لا يصدق معه اسم الإسراف " (2).
وقال السيد الخوئي في توجيه عدم صدق الإسراف: "... لتقوم الإسراف بفقد الغرض العقلائي، ومن البين أن تعظيم الشعائر من أعظم الدواعي العقلائية، كما هو المشاهد في المشاهد المشرفة " (3).
هذا بالنسبة إلى المساجد والمشاهد، وأما الدور، فلم أعثر على تصريح للحرمة فيها إلا القليل:
قال الشيخ الطوسي في المبسوط - حول تعلق الزكاة بالذهب والفضة الموجودين في سقوف الدور -: "... وكذلك الحكم فيما كان مجرى في السقوف المذهبة وغير ذلك، وإن كان فعل ذلك محظورا، لأنه من السرف، غير أنه لا يلزمه الزكاة " (4).
وقال المحقق: " ما يجرى على السقوف والحيطان من الذهب محرم، ويكره ما يجرى من الفضة " (5).
وقال العلامة في النهاية: " والأقرب تحريم تذهيب حيطان الدور، لما فيه من الإسراف وتضييع المال " (1).
وقال في المنتهى: " ما يجرى على السقوف والحيطان من الذهب حرام، سوي الكعبة والمساجد وغيرها في ذلك " (2).
وربما استفيد ذلك من كلام صاحب الجواهر، المتقدم آنفا.
3 - الحلي: لم أعثر على تصريح للفقهاء بالنسبة إلى الإسراف في الحلي إلا القليل:
أ - قال الشيخ الطوسي في الخلاف: " إذا كان له لجام لفرسه محلى بذهب أو فضة، لم تلزمه زكاته، واستعمال ذلك حرام، لأنه من السرف " (3).
ب - لكن قال - بعد أن نقل عن بعض العامة حرمة تذهيب المحاريب وتفضيضها، وكذلك استعمال قناديل الذهب والفضة في الكعبة وسائر المساجد، ونحوها -: " ولا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة فينبغي أن يكون ذلك مباحا " (4).
ج - وعلق عليه ابن إدريس قائلا: " هذه المسائل بعضها منصوص على تحريمها، والبعض