زخرفة المساجد. والأقرب تحريم تذهيب حيطان الدور، لما فيه من الإسراف وتضييع المال. والأقرب جواز تعليق القناديل من الذهب والفضة في المشاهد والكعبة للتعظيم، كما يجوز ستر الكعبة بالديباج.
منع الشيخ من اتخاذ الآلات من الذهب والفضة كالأواني مثل المرآة والمقلمة والمقراض وهو الأقوى.
الثاني عشر: إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المحرم، كان الاعتبار بوزنه لا بقيمته. فلو اتخذ خلخالا وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائة، أخرج زكاة مائتي درهم، لأنها زكاة عين، فلا تنظر فيها إلى القيمة كالمواشي. ولهذا لو كان وزنه مائة درهم وقيمته بسبب الصنعة مائتان، فإنه لا زكاة فيه.
ويحتمل اعتبار الصنعة، كما أنه يجب أن يخرج عن المضروب مضروبا من حيث أنها صفة في العين، فيلزمه إخراج زكاة العين على تلك الصفة، فحينئذ يتخير بين أن يخرج ربع عشر الحلي مشاعا، ثم يبيعه الساعي ويفرق الثمن على المساكين، وبين أن يخرج خمسة دراهم مصوغة قيمتها سبعة دراهم ونصف.
ولا يجوز أن يكسره ويخرج خمسه مكسورة، لما فيه من الضرر عليه وعلى الفقراء. ويجوز أن يخرج ما قيمته سبعة ونصف من غير الفضة.
أما لو كانت له آنية وزنها مائتان وقيمتها للصنعة ثلاثمائة، فإن جوزنا الاتخاذ والاستعمال، كان حكمها حكم الكلي المتقدم، وإلا أجزأه إخراج خمسه من غيره وكسره وإخراج خمسه منه، لأنه لا قيمة للصنعة شرعا.
وكل حلي محرم على جميع الناس، حكم صنعته حكم صنعة الإناء، ولا يضمن كاسرها. وما يحل لبعض الناس فعلى كاسره ضمانها. وما يكره من التحلي ولا يحرم كالآنية المفضضة، حكمه حكم الحلي المباح في سقوط الزكاة عنه.
الثالث عشر: قد بينا أنه ينبغي إخراج الأجود إذا تساوت القيم، ولو اختلفت أخذ من كل نوع ما يخصه، أو أخرج من أوسطها ما بقي بقدر الواجب وقيمته. ولو أخرج من أجودها بقدر الواجب، جاز له ثواب الزيادة،