الآخر معلوم تحريمه على الجملة، لأنه داخل في الإسراف، والإسراف فعله محرم بغير خلاف. وأما تفضيض المحاريب، فلا خلاف بيننا في أن ذلك لا يجوز وأنه حرام، وأن تزويق المساجد وزخرفتها لا يجوز، منصوص على ذلك عن الأئمة (عليهم السلام)، وقد أورد ذلك شيخنا في نهايته، وغيره من أصحابنا في كتبهم، وأن اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب، عندنا محرم، لأنه من السرف، والقناديل أوان، وحلية المصحف ولجام الدابة من السرف أيضا، وأن ذلك غير مشروع، ولو كان جائزا لنقل... " (1).
د - وقال المحقق: " حلية السيف واللجام بالذهب حرام، لأنه من السرف " (2).
ه - وقال العلامة في المنتهى: " حلية السيف واللجام بالذهب حرام... " ثم علله بأنه من الخيلاء والسرف (3).
و - وقال في النهاية: "... يجوز له تحلية آلات الحرب بالفضة، كالسيف والرمح... ولو أسرف الرجل في آلات الحرب أو اتخاذ خواتيم من فضة كثيرة، أو اتخذت المرأة خلاخل كثيرة من ذهب أو فضة، لم يكن محرما، للأصل. وكذا لو اتخذت خلخالا ثقيلا " (4).
والفرق بين ما قاله أولا وما قاله ثانيا هو: أن مورد الأول تحلية السيف بالذهب، ومورد الثاني تحليته بالفضة، ولعل تحليته بالفضة أمر متداول بخلاف تحليته بالذهب، فلذلك تعد التحلية بالذهب إسرافا دون التحلية بالفضة.
ز - وقال في التذكرة: " قليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة. وقال بعض الجمهور:
يباح ما لم يبلغ مئة ألف، فإن بلغها حرم وفيه الزكاة، لأنه يخرج إلى السرف والخيلاء، ولا يحتاج إليه في الاستعمال، وليس بجيد، لأن الشرع أباح التحلي مطلقا، من غير تقييد، قال الله تعالى: * (قل من حرم زينة الله) * " (1).
وعلى القول بالجواز لا بد من تقييده بكونه لائقا بحال الشخص وإلا فهو إسراف، كما تقدم (2).
ويشهد لذلك أنهم استثنوا مما يتعلق به الخمس مؤونة الإنسان لنفسه وعياله، وقيده أغلبهم بكونه مما يليق بحاله وعلى نحو الاقتصاد ليس فيه إسراف وتقتير (3). ومن جملة مؤونة الإنسان الحلي له ولزوجته وأولاده وبناته، قال صاحب الجواهر - في تفسير المؤونة -: "... بل قد يندرج فيه حلي نسائه وبناته وثياب تجملهم مما يليق بحاله " (4).