إلى حد الخيلاء والتبختر، فإنهما محرمان، وقد ورد النهي الشديد عنهما في روايات أهل البيت (عليهم السلام).
فعن النبي (صلى الله عليه وآله) - في آخر خطبة خطبها -:
"... ومن لبس ثوبا فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم يتخلخل فيها ما دامت السماوات والأرض، وإن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به، فهو يتخلخل إلى يوم القيامة " (1).
وعن أبي جعفر (عليه السلام): " أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى رجلا من بني تميم فقال له: إياك وإسبال الإزار والقميص، فإن ذلك من المخيلة، والله لا يحب المخيلة " (1).
وقال كاشف الغطاء في جملة ما يحرم من اللباس: " ومنها لباس التبختر والخيلاء، فإن من اختال نازع الله تعالى في جبروته، وخسف الله به شفير جهنم، وكان قرين قارون " (2).
هذا من حيث كيفية اللباس، وأما من جهة كميته، فقد ورد: أنه لا إسراف فيه حتى لو بلغ ثلاثين ثوبا، إذا كان يراوح بينها، من قبيل:
1 - ما رواه إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها؟ قال: لا بأس " (3).
2 - وفي رواية أخرى عنه قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون لي ثلاثة أقمصة؟ قال:
لا بأس، فلم أزل حتى بلغت عشرة، قال: أليس يودع بعضها بعضا؟ قلت: بلى، ولو كنت إنما ألبس واحدا كان أقل بقاء، قال: لا بأس " (4).
3 - وفي رواية ثالثة عنه أيضا، قال: " قلت