ولكن هناك بعض الموارد اختلفت وجهات النظر فيها، مثل:
1 - اقتناء آنية الذهب والفضة: فإن المشهور بين الفقهاء أن نفس اقتناء آنية الذهب والفضة - وإن لم تستعمل في الأكل والشرب - حرام شرعا، سواء كان للتزيين أو لا، نعم خالف فيه بعضهم، وقد تقدم الكلام عنه في عنوان " آنية ".
ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالتحريم - كالشيخ الطوسي (1)، وابن إدريس (2)، والمحقق (3)، والعلامة في بعض كتبه (4)، وولده فخر الدين (5)، والشهيد الثاني (6)، وغيرهم - هو كونه تضييعا للمال وإسرافا.
لكن ضعف بعض القائلين بعدم التحريم - بل حتى جملة من القائلين به - هذا التعليل.
قال الشهيد الأول - وهو من القائلين بالتحريم -: " لا يقطع بتعليل التحريم بالخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء، لما يتضمن من السرف وتعطيل المال، لتخلفه في آنية الجواهر، فيمكن كونه تعبدا محضا " (1).
واستثنى بعض القائلين بالتحريم تزيين المساجد والمشاهد بها، وعللوه: بأن فيه نوع تعظيم (2)، وموجب لميل قلوب الناس إليها (3).
لكن خطأ المحقق الأردبيلي هذا التعليل، لأنه غير صالح لتخصيص دليل التحريم على فرض وجوده، فإن الدليل على التحريم لو تم فهو يشمل تزيين البيوت والمساجد والمشاهد، لكن لم يتم (4).
وتبعه بعض الفقهاء أيضا (5).
2 - زخرفة المساجد والمشاهد بالذهب:
نسب (6) إلى المشهور القول بتحريم زخرفة