وقيل: الخروج مما ينفع إلى ما يضر.
وقيل: الزيادة على الشبع، فالإسراف والإقتار مذمومان " (1).
وقال العلامة الطباطبائي - بعد ذكر الآية -:
"... أمران إباحيان (2) ونهي تحريمي معلل بقوله:
* (إنه لا يحب المسرفين) * " ثم قال - مشيرا إلى الآية وأمثالها -: "... وهي كما تقدم خطابات عامة لا تختص بشرع دون شرع، ولا بصنف من أصناف الناس دون صنف " (3).
والظاهر أنه لا إشكال في حرمة بعض مراتب الإسراف، وكراهة بعض مراتبها الأخر، فقد صرح الفقهاء - عند الكلام في آداب الطعام - بكراهة التملي من الأكل، والأكل على الشبع، وبحرمة الإفراط فيه إذا استلزم الإضرار (4). قال المحقق: " ويكره...
والتملي من المأكل، وربما كان الإفراط حراما، لما يتضمن من الإضرار، ويكره الأكل على الشبع... " (1).
وبهذا المضمون قال غيره (2).
والفرق بين الشبع والتملي: " أن الشبع هو البلوغ في الأكل إلى حد لا يشتهيه، سواء امتلأ بطنه منه أم لا، والتملي ملء البطن منه، وإن بقيت شهوته للطعام " (3).
وقد صرح جملة من الفقهاء - عند الكلام عن السفه -: بأن صرف المال في الأغذية النفيسة غير الملائمة لحال الإنسان تبذير موجب للسفه (4). قال العلامة في الإرشاد: " وصرفه في الأغذية النفيسة غير الملائمة لحاله تبذير " (5)، وعلق عليه المحقق الأردبيلي بقوله: " كأنه لصدق الإسراف والتبذير المنهي عنه، ولعله لا خلاف فيه حينئذ " (6).
والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)