يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" ألقى شقران مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قبره القطيفة " (1) -: " فكأنه لعدم الصحة واستلزامه المحرم، ما عمل به. وقيل: يحرم فرش القبر بما له قيمة من الثياب ونحوها، كما يحرم وضع ذلك مع الميت، قال في الشرح: كأن وجهه ما مر من الإسراف " (2).
ومقصوده من الشرح كتاب المسالك.
وممن يظهر منه القول بالحرمة مع صدق الإسراف صاحب الجواهر كما سيأتي.
واكتفى الشهيد الأول ببيان كراهة فرش القبر بالساج ولم يعلله، لكن قال: " أما وضع الفرش عليه والمخدة، فلا نص فيه، نعم روى ابن عباس من طريقهم: أنه جعل في قبر النبي (صلى الله عليه وآله) قطيفة حمراء.
والترك أولى، لأنه إتلاف للمال، فيتوقف على إذن، ولم يثبت " (3).
وفيه إشعار أيضا بأن الإتلاف المأذون فيه شرعا ليس إسرافا محرما.
وقال المحقق السبزواري: "... وقيل: يحرم فرش القبر مما له قيمة من الثياب ونحوها، كما يحرم وضع ذلك مع الميت، ولعل مستنده استلزام ذلك حصول الإسراف، ولم أطلع على نص دال على الترخيص إلا أنه روى الكليني عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ألقى شقران مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قبره القطيفة... " ثم ذكر كلام الشهيد في الذكرى، المتقدم، ولم يعلق عليه (1).
لكن يظهر من صاحب الجواهر عدم صدق الإسراف في فرش القبر بالساج ونحوه، نعم لو صدق لكان حراما. قال: "... نعم، عللها بعضهم:
بأنه إتلاف مال غير مأذون فيه، وفيه: أنه لو تم اقتضى الحرمة، مع أنك قد عرفت فيما مضى: أن بذل المال لا يتوقف على الإذن الشرعية، بل يكفي في جوازه عدم السفه فيه، وذلك يحصل بأدنى غرض عقلائي " (2).
وقال السيد اليزدي عند عد مكروهات الدفن: " الثاني - فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلا إذا كانت الأرض ندية، وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به، وإن قيل بكراهته أيضا " (3).