في أحكامها لاجتماعه مع تعاهد النعال، لدخولها في خبر القداح (1). وفصل بينهما لئلا يتوهم اختصاصه بالمساجد، والأخبار بالنهي عنه، وكراهته كثيرة.
(ويحرم الزخرفة) وفاقا للمشهور، وهي التزيين كما في الجمهرة (2) وتهذيب اللغة (3) والغريبين (4)، من الزخرف وهو كما في المحيط الزينة (5)، وحكاه الأزهري عن أبي عبيدة قال: ويقال: الزخرف الذهب (6)، وقال الهروي: كمال حسن الشئ (7)، ويقال للذهب الزخرف، وقال الراغب: الزخرف الزينة المزوقة، ومنه قيل: الذهب زخرف (8). وفي العين (9) والمجمل (10) والمقاييس (11) والصحاح: إنه الذهب (12).
(و) عليه يحتمل أن يريد بها (نقشها بالذهب) خاصة، والنهاية (13) والمبسوط (14) والسرائر (15) والإصباح (16) صريحة في تحريم أن يكون مزخرفة أو مذهبة، ولم أجد بتحريم التزيين بالذهب أو غيره نصا، ولعله للاسراف. وفي المعتبر (17) وغيره الاستدلال بأنه بدعة، لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله