النزاع بين الأصحاب في ذلك، وحينئذ لا يكون هذا وطنا شرعيا بل هو عرفي إلا أن الشارع أجرى الأحكام عليه وإن أعرض عنه واستوطن غيره، إذ لعل القاطع عنده للسفر ما يشمل ما كان وطنا، بخلافه على الأول، فإنه يكون اصطلاحا من الشارع على الوطن أو ما يقرب من الاصطلاح، وهو لا يخلو من بعد في الجملة كما هو واضح.
بل من ذلك يظهر أيضا وجه اعتبار مضي الستة أشهر في وطنية ما اتخذ في غير الملك ولم يعدل عنه، لامكان دعوى ظهور أن اعتبار الستة في إجراء حكم الوطنية على الملك المعدول عنه إلى غيره ليس إلا لتحقق الوطنية التي يراد استصحاب حكمها وإن أعرض عنها، فيعتبر حينئذ مضيها في إجراء الأحكام على غير المعدول عنه، لتساويهما بالنسبة إلى ذلك، وإن كان الأقوى في النظر منعها على مدعيها، لتحقق الوطنية عرفا بدون مضيها، فتكون حينئذ هي شرطا شرعيا في جريان الأحكام على الأول لا لتحقق معنى الوطنية، وكيف كان فصريح العبارة كغيرها عدم اعتبار التوالي في الستة، نعم يجب إقامتها ولو متفرقة على وجه الصلاة تماما بنية الإقامة كما صرح به في المسالك والروضة لكن قد يشكل بانصراف التوالي من الاطلاق وما ماثله من الفتاوى كما قيل في أمثاله من أقل الحيض وغيره خصوصا مع إمكان دعوى ظهور لفظ الاستيطان في ذلك، وبأن قضية الاطلاق بناء على عدم انسياق التوالي منه الاكتفاء بإقامتها مطلقا وإن كان بعضها على وجه القصر، ولو سلم فلا يعتبر الاتمام بنية الإقامة، بل يكفي فيه ما يحصل بالتردد ثلاثين يوما أو بسبب نية الإقامة التي عدل عنها بعد الصلاة تماما، كما صرح بهما بعضهم، بل قد يقال بكفايته إذا كان منشأه الرخصة في ذلك من جهة المكان، كحائر الحسين (عليه السلام) وغيره، أو العصيان أو كثرة السفر وإن كان بعيدا بل الأقوى خلافه، ولا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار التوالي وإن لم أجد