للرجال النظر إليه، ومنه الاستهلال (1).
2 - برجل وامرأتين: والكلام فيه كالسابق.
3 - بأربع نسوة: كل اثنتين في مقابل رجل واحد.
ويثبت بما تقدم، الحق المترتب على الاستهلال كله، كالميراث والدية بلا يمين (2).
4 - ويرى بعضهم ثبوت الحق كله برجل واحد مع يمينه، لأنه مما يترتب عليه المال (3).
5 - وقال المفيد بثبوته بامرأتين مسلمتين مستورتين، ويقبل بامرأة واحدة مأمونة إذا لم يكن معها غيرها (4). وكذلك قال الحلبي إلا أنه ذكر بدل المرأة الواحدة: القابلة (5).
6 - ويظهر من سلار ثبوت الحق كله بالمرأة الواحدة إذا كانت مأمونة (6)، والمنقول عن ابن أبي عقيل قبول شهادة القابلة وحدها إذا كانت حرة مسلمة عدلة (7).
7 - المشهور بين الفقهاء ثبوت ربع ميراث المستهل بامرأة واحدة بلا يمين، ونصفه بامرأتين، وثلاثة أرباعه بثلاث، وكله بأربع نسوة (1).
لكن المنقول عن ابن الجنيد: أن ذلك لا يختص بالميراث، بل يشمل جميع الحقوق المالية المترتبة على الاستهلال، كالدية مثلا. ويظهر ذلك من الحلبي وابن زهرة، قال الأول: " وتقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال، ويحكم بربع الدية أو الميراث " (2).
وقال الثاني: " وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال، ويحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث " (3).
8 - المشهور قبول شهادة النساء في الاستهلال والوصية وإن وجد الرجال، لكن قيده الشيخ بصورة عدم وجود الرجال، قال: " وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وشهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية، ثم على هذا الحساب، وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال " (4).