الوجه الثاني لا بد وأن يكون بيع الفضولي واجدا لجميع الشرائط وحاويا لها غير جهة رضاية المالك، فإذا رضي المالك فيتم من جميع الجهات ويستند البيع إليه ويكون مشمولا للعمومات، ومقامنا هذا ليس كذلك، إذ البايع مال الغير لنفسه مع عدم وجدان بيعه رضاية المالك ليس قادرا على تسليم المبيع حين العقد، مع أنه لا بد من اعتباره حين العقد بمقتضى الأدلة.
وقد أجاب عنه المصنف بما حاصله: أن كلامنا في المقام في البيع الفضولي وأن رضاية المتأخرة هل توجب صحة ذلك البيع أم لا، فقد عرفت كفايتها فيها، فإن ما يدل على اعتبار رضاية المالك ليس إلا آية التجارة والتوقيع الشريف الدال على حرمة التصرف في مال الغير إلا بطيب النفس، ولا شبهة أن البيع الفضولي بعد رضاية المالك تجارة عن تراض وأكل مال الغير بطيب نفسه، وليس مثل بيع مال الغير عدوانا وغصبا أو نحو ذلك لئلا يصدق عليه التجارة عن تراض.
وأما كون ذلك البيع فاقد لشرط آخر، بحيث يكون البطلان مستندا إلى فقدان ذلك الشرط فغير مربوط بأمر البيع الفضولي، وفي مقامنا هذا أن هذا البيع باطل من جهة عدم قدرة البايع على التسليم، لأنا لا نضائق من اعتباره حال العقد لأجل الدليل الدال على اعتباره، إذن فيكون البيع هنا باطلا لذلك، لأن من هو بايع ليس بقادر على التسليم حال العقد وإن كان قادرا حين الإجازة، وما هو قادر على التسليم أعني المالك ليس ببايع فتفسد المعاملة.
أقول: أما التزامه بكفاية رضاية المالك عند الإجازة وكون البيع