والاثبات في كلمات كثير من الأصحاب لو لم يكن كلهم لم يرد على مورد واحد.
ومن هنا اتضح أيضا مورد الروايات أيضا، كما يتضح لمن يلاحظها وعلم أن الروايات إنما وردت على طبق القواعد لا على خلافها، فتوهم أنها واردة في نفس البيع فيصح مع التراضي على خلاف القاعدة فاسدة.
عن حنان في الموثق قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له معمر الزيات، فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه (1).
وقد استظهر المصنف منها كون المفروض في السؤال هو التراضي، لأن الحاسب هو البايع أو وكيله وهما مختاران والمحسوب له هو المشتري.
أقول: معنى الرواية - والله العالم - إن السؤال إنما وقع عن الاندار بعد تحقق البيع والشري، فقال الإمام (عليه السلام): إنه إن كان ما يندر يحتمل الزيادة والنقيصة فلا بأس به، يعني أنه يحتمل، فهو موافق للعادة الجارية عليه في السوق والخانات، حيث يشترون الأمتعة من الأثمار والألبان ويندرون لظروفها مقدارا يحتمل الزيادة والنقيصة، فحيث إنه موافق للعادة وللسيرة الجارية على ذلك قال الإمام (عليه السلام) فلا بأس به أن يكون زائدا عن مقدار الظرف ويحتمل أن يكون ناقصا عنه أو زائدا، وأما إذا تعين كون الاندار زائدا عن الظرف ولم يحتمل الزيادة فهو حرام، لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه، فلذا نهى عنه الإمام (عليه السلام) فقال:
لا تقربه.