الواقعي فيعاقب، كما إذا ارتكب البيع الربوي وتزيد المعاملات على غيرها بعدم جواز التصرف في شئ من الثمن والمثمن، لاحتمال فساد المعاملة.
أما المثمن فلاستصحاب بقائه في ملك مالكه مع ذلك الاحتمال، فلا يجوز التصرف فيه إلا مع العلم بالناقل، وأما الثمن فلاحتمال انتقاله إلى البايع، فلا يجري هنا استصحاب عدم انتقاله إلى البايع لعدم جريانه قبل الفحص، وهذا بخلافه في المثمن، فإنه لا مانع من جريانه لكونه موافقا للاحتياط، فيجري قبل الفحص.
وعلى الاجمال لا يجوز ترك التعلم في المسائل التي يطمئن بابتلائه بها، لاحتمال الغرر الموجب لوجوب التعلم، ولا يجوز التصرف في الثمن والمثمن في المعاملات لما ذكرناه.
وهنا قسم ثالث، وهو أن يحتمل الانسان أن يبتلي بمسائل في طول عمره، فهذا يستحب تعليمه لأدلة الاحتياط، كما إذا كان أحد يتجر بالقند والشكر فإنه لا يبتلي عادة بمعاملة الحيوان، ومع ذلك يحتمل ابتلاءه بذلك، وهكذا مسائل الزكاة ونحوها، فإن التاجر في هذا الزمان لا يبتلي عادة بالزكاة، ومع ذلك يحتمل ابتلاءه بها فيستحب تعلمه.
وكذلك لا يحتمل الانسان عادة أن يبتلي بالذهاب إلى الخارجة، ومع ذلك يستحب أن يتعلم أحكامه، من حكم القبلة والطهارة والنجاسة والمعاملة معهم، لاحتمال ابتلائه به أو لتعليم الناس وهكذا وهكذا، ولكن لا يجب ذلك، لأنه يطمئن بعدم الابتلاء، كما لا يجب للرجل معرفة أحكام المرأة ولا يجب للمرأة معرفة أحكام الرجل، من صلاته وصومه ولبسه وغيرها.
وإذا ابتلي أحد بما كان مطمئنا بعدم ابتلائه ووقع في الحرام الواقعي