مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٧٦٦
قال: لا، إلا أن يحلب لك منه سكرجة (1)، فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة (2)، إلى غير ذلك من الروايات.
ومنها: ما عن إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك أن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (3).
ومنها ما دل على جواز بيع ما تقبل من خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل وغيره إذا كان شئ واحد منها معلوما (4).
وبالجملة فالروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف، منها ثقات وحسان، ومنها ضعاف، الأولى: ما دل على جواز بيع السمك مع الآجام، والثانية ما دل على جواز بيع الحمل بضميمة الصوف، والثالثة ما دل على جواز بيع الجزية وشرائها ونقلها من المتقبل بضميمة الجزء المعلوم منها.

١ - السكرجة: إناء صغير.
٢ - الكافي ٥: ١٩٤، التهذيب ٧: ١٢٣، الإستبصار ٣: ١٠٤، الفقيه ٣: ١٤١، عنهم الوسائل ١٧: ٣٤٩، موثقة.
٣ - الكافي ٥: ١٩٤، التهذيب ٧: ١٢٣، الفقيه ٣: ١٤٦، عنهم الوسائل ١٧: ٣٥٤، ضعيفة بإبراهيم الكرخي.
٤ - عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا أو يكون، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به (الكافي ٥: ١٩٥، الفقيه ٣: ١٤١، التهذيب ٧: ١٢٤، عنهم الوسائل 17: 355)، صحيحة.
(٧٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 ... » »»
الفهرست