قال: لا، إلا أن يحلب لك منه سكرجة (1)، فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة (2)، إلى غير ذلك من الروايات.
ومنها: ما عن إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك أن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (3).
ومنها ما دل على جواز بيع ما تقبل من خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل وغيره إذا كان شئ واحد منها معلوما (4).
وبالجملة فالروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف، منها ثقات وحسان، ومنها ضعاف، الأولى: ما دل على جواز بيع السمك مع الآجام، والثانية ما دل على جواز بيع الحمل بضميمة الصوف، والثالثة ما دل على جواز بيع الجزية وشرائها ونقلها من المتقبل بضميمة الجزء المعلوم منها.