بالمظروف هنا كانضمام شئ أجنبي بالمبيع ككتاب الرسائل، فلا يلزم منه محذور كما عرفته في الشق الأول.
وتظهر الثمرة بين الصورتين، أن في الأولى مع ظهور شئ من المظروف أو الظرف مستحقا للغير، فلا بد من ارجاع المجموع من الظرف والمظروف إلى العرف حتى يقوم المجموع ثم يقوم كل واحدة منهما والرجوع إلى التفاوت بالنسبة، وهذا بخلافه في الصورة الثانية، فإن قيمة كل من الظرف والمظروف معينة في نفسه.
3 - أن يكون الظرف والمظروف من الموزون وكان مقدار كل منهما مجهولا مع كون المجموع معلوما، كما إذا فرضنا أن الظرف سبيكة من الفضة والمظروف سبيكة من الذهب، ونعلم أن منا مائة مثقال من الذهب وألف مثقال من الفضة، ونشك أن تسعة مائة مثقال أهي من الفضة أم من الذهب مع العلم بكون المجموع ألفين مثقال، فذهب بعضهم إلى فساد البيع لكونه غرريا وبيع جزاف، إذ لا يعلم أن تسعة مائة مثقال ذهب أم فضة، فأي خطر أعظم من ذلك.
ولكن الظاهر هو صحة البيع في هذا القسم، وبيان ذلك أن مورد كلامنا أعني كون البيع غرريا إنما هو فيما يكون الجهل بوجود المبيع ولا يدري المتبايعان أنه موجود أم لا، أو فيما يكون الجهل بأوصاف المبيع التي دخيلة في المالية، وأما الجهل بالقيمة فغير مربوط بالغرر وإنما هو من موارد خيار الغبن، فلو باع مثقالا من الذهب بدينار أو اشتراه أحد بثلاثة دنانير فإنه يثبت لهما خيار الغبن بعد معرفة القيمة، ولم يتوهم أحد هنا فساد المعاملة لكونه غرريا، وكذلك لو أقدم على الغبن مع العلم فإنه يحكم بالصحة أيضا.
وفي المقام أن مائة مثقال من الذهب وألف مثقال من فضة معلوم