العيب، من أنه إذا أحدث فيه حدثا أو لامس فلا يجوز له الرد (1)، فيكون ذلك ساقطا للنص، وإن كان هو جائزا في نفسه القاعدة.
ولا يفرق في ذلك بين أن يكون للمكسور قيمة أو لا، ولا بين أن تكون قيمة الفاسد بعد الكسر أقل من الصحيح أو لا، فإنه على كل تقدير ليس له حق الرجوع بوجه، فإنك عرفت أن قيمة الصحيح والمعيب متساويتان، وإنما سقط الفاسد عن القيمة أو نزلت قيمته بكسر المشتري.
وأما إذا كانت قيمة الفاسد أقل من قيمة الصحيح، فحينئذ فلا يجوز للمشتري الفسخ، لما عرفت من سقوطه بالكسر للنص، فحينئذ يتخير المشتري بين الرضا بالعقد بدون الأرش أو الرضا به مع أخذ الأرش، والمراد من الأرش هنا هو تفاوت ما بين الصحيح والفاسد قبل الكسر لا بعده، إذ قد لا يكون للفاسد قيمة بعد الكسر أصلا كما عرفت، ولكن ذلك مستند إلى فعل المشتري واحداثه فيه حدثا فيسقط للنص.
وأما إذا لم يكن له قيمة أصلا، فحكمه حكم قبل الكسر أعني انفساخ العقد، إذ لا مالية للمبيع أصلا والعقلاء لا يعتبرون مثل ذلك البيع بيعا، وإنما هو في صورة البيع، والأمر كذلك حتى مع القول بعدم اعتبار المالية في المبيع كما عرفت، فإن البطيخ إذا ظهر معيبا بحيث لا يعد من المأكول فيكون نوعا آخر في مقابل المأكول، فهما في نظر العرف مختلفان بحسب الصورة النوعية كما لا يخفى.
فيكون البيع باطلا من الأول، سواء كان ظهور العيب قبل الكسر أو