عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال: لا بأس.
(535) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم.
(536) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال: لا بأس.
(537) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
(538) 9 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال: لا إلا أن يحلب إلى سكرجة (1) فيقول: اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة.
(539) 10 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما