لتخلف الوصف، لحصول التغير في ملك البايع، وقال البايع: إن الفرس الذي هو مبيع وإن صار مهزولا إلا أن الهزال قد حصل بعد البيع، فليس لك الخيار.
وسيأتي الكلام في باب الخيارات إن شاء الله تعالى أن تخلف الأوصاف وتغيرها قبل القبض هل تحسب على البايع، لعموم قاعدة التلف قبل القبض من مال البايع، بحيث يقال إن الأوصاف أيضا ملك للبايع بتبع العين فإذا تلف كان على البايع، أو أن تلف الأوصاف تابع للملك، ومن الواضح أن العين ملك للمشتري فتلف الأوصاف يحسب عليه، غاية الأمر أن تلف العين يحسب على البايع قبل القبض لورود النص عليه.
وبعبارة أخرى إن كان التلف قبل القبض من مال البايع حكما ثابتا على خلاف القاعدة بالنص، فلا بد من الاقتصار على مورده فلا يتعدى إلى تلف الأوصاف، وإن كان على طبق القاعدة فيكون تلف الأوصاف أيضا على البايع، فكيف كان فسيأتي تفصيل ذلك في باب الخيارات.
فعلى القول بتسرية القاعدة إلى تلف الأوصاف فلا ثمرة للنزاع في أن التغير حصل قبل القبض أو بعده، وعلى القول بعدم التسرية كما هو الحق لعدم المقتضي للتسرية، فلا بد من النزاع في أن التغير حصل قبل العقد أو بعده.
وكيف كان فذكر المصنف (رحمه الله) أن هنا أصلان حادثان، أحدهما وقوع البيع، والثاني حصول الهزال، ولكن يعلم السابق منهما ولم يعلم تاريخ الحادثان، أن أيا منهما مقدم وأن أيا منهما متأخر، فحيث إن مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلا وأصالة بقاء السمن وعدم وجود الهزال حال البيع.