وبالجملة أن ما أفاده من الأول إلى الآخر لا يمكن المساعدة عليه.
3 - إن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه، كما استدل به المحقق الثاني (رحمه الله).
وقد أجاب عنه المصنف بأن حق المشتري من نفس العين قد وصل إليه قطعا، ولذا يجوز له امضاء العقد، وثبوت حق له من حيث الوصف المفقود غير ثابت، فعليه الاثبات، والمرجع أصالة لزوم العقد، ثم قال:
ولأجل ما ذكرنا قوي بعض تقديم قول البايع.
وقد أجاب المصنف عن أصل مسألة الاختلاف بما حاصله: أن بناء المتعاقدين حين العقد على الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة، هل هو - أي البناء - كاشتراط تلك الأوصاف في العقد، بحيث تكون كالشروط المضمرة في نفس المتعاقدين، أو أن تلك الأوصاف مأخوذة في نفس المعقود عليه بأن يكون المبيع مقيدا، ولذا لا يجوز الغاؤها في المعقود عليه كما يجوز إلغاء غيرها من الشروط في العقد.
فعلى الأول يرجع النزاع في تقيد المبيع بالوصف وعدم تقيده به إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود حين التسليم والمرافعة على البايع وعدم اشتراطه عليه، وإذن فالأصل مع البايع لأصالة عدم الاشتراط، وعلى الثاني فيرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود حتى يلزم الوفاء وعدمه والأصل عدمه.
ولكن الظاهر هو الثاني، فإن المراد من لحاظ الوصف في المبيع هو ايقاع العقد على العين الملحوظ كونه متصفا بهذا الوصف، وليس هنا عقد على العين والتزام بكونه متصفا بذلك الوصف، بحيث يكون هنا التزام آخر غير الالتزام العقدي، بل هو قيد ملحوظ في المعقود عليه، نظير الأجزاء المأخوذة في المبيع، وإذن فالأصل مع البايع كما ذكرناه.