بالأصل فلا تصل النوبة إلى أصالة عدم علم المشتري أو البايع بشئ من تلك الأوصاف.
وقد ناقش شيخنا الأستاذ في الجواب الثاني، ولكن تسلم الجواب الأول.
والظاهر أن كل ذلك خارج عن المقام، فإن ما هو المقصود في المقام هو اشتراط العقد بشئ وعدم اشتراطه به، وكذلك تقيد المبيع وعدم تقيده، فاجراء أصالة عدم علم كل من المشتري أو البايع بوصف الهزال أو السمن خارج عن حدود المقام، فلا يقيدنا بوجه إلا على القول بالأصل المثبت، فإن لازم عدم علم المشتري بوصف الهزال هو كون العقد مقيدا بوصف السمن مثلا، وكذلك لازم عدم علم البايع بوصف السمن كون وصف الهزال قيدا للمبيع وشرطا للعقد، والحاصل أن العلم بالوصف وعدمه إياه خارج عن المقام أصلا.
وأما دعوى السببية والمسببية، فهو أعجب من ذلك، فإنه لا يفيدنا مجرد السببية والمسببية في جريان أصليهما، ولا يمكن رفع موضوع الأصل المسببي بالأصل السببي بمجرد صدق الاسم، بل لا بد من كون الأثر شرعيا، أي ارتفاع المسببي أثرا شرعيا للأصل السببي، ففي المقام أن عدم العلم بالوصف ليس من آثار عدم وجود الوصف شرطا إلا باللوازم العقلية كما هو واضح، فلا مرتفع لمنع الأصل المسببي بالسببي.
نعم إذا كان الأثر مترتبا على العلم فيصح ذلك، كما هو كذلك في مورد خيار العيب، حيث إن الخيار إنما يثبت مع العلم بالعيب فمع نفي العلم بالعيب يرتفع الخيار، وأما في المقام فالأثر مترتب على اشتراط العقد وتقييده، فأصالة عدم علم أحدهما بالوصف لا يترتب عليه أثر إلا على القول بالأصل المثبت.