والظاهر أنه لا يترتب على شئ منهما الحكم بالجواز واللزوم، لأن اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري، وأصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين، كما أن أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه، فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة، فلا فرق بين المسألتين من حيث النتيجة، نعم الفرق بينهما هو أن الشك في وصول الحق هناك ناشئ عن الشك في نفس الحق، وهنا ناشئ عن الشك في وصول الحق المعلوم.
وبعبارة أخرى الشك هناك في حقه الواصل وهنا في وصول حقه، فمقتضى الأصل في المقامين اللزوم وعدم وصول حق المشتري إليه، ومن هنا ظهر الحال لو كان مدعي الخيار هو البايع.
أقول: لا حق للمشتري غير ذات المبيع الذي وصل إليه حتى نشك في وصوله إليه فنتمسك بأصالة عدم وصوله إليه فيكون حاكما على أصالة اللزوم، وعليه فدعوى المشتري كون العين مهزولة بعد المشاهدة وقبل البيع أو قبل القبض، يرجع إلى دعوى الخيار لنفسه في العقد لكون العين مهزولة، فالأصل عدمه وأن العقد ليس بمشروط بشئ، وإذن فأصالة اللزوم محكمة، أي بمعنى استصحاب بقاء الثمن في ملك البايع وبقاء المثمن في ملك المشتري، وكونه لازما وعدم ثبوت الخيار فيه المسمى بقاعدة اللزوم، لا أن المراد منها هو التمسك بالعمومات الدالة على اللزوم لكون الشبهة مصداقية.
ومن هنا ظهر حكم ما لو انعكس الأمر، بأن ادعى البايع الخيار على نفسه، بأن ادعى كون العين مهزولة حين المشاهدة وسمينة بعدها وقبل البيع فله الخيار.
ومن هنا ظهر أيضا أن الأصل عدم الخيار للبايع وعدم كون العقد