فيتعارضان، وأما استصحاب العدم الأزلي النعتي فكذلك، فإنه يقال:
الأصل عدم الوجود العقد حينما وجد مطلقا، وكذلك في طرف التقييد:
إن الأصل عدم الوجود العقد حينما وجد مقيدا، فيقع التعارض بينهما كما هو واضح، وإذا فيحكم بالانفساخ.
وأما الكلام من حيث الصغرى فنقول: قد تقدم الكلام في ذلك أن القيود إنما تجري في مورد يكون المقيد قابلا للتقيد والتضييق، وعليه فمحط القيود بأجمعها هو الأمور الكلية القابلة للتضييق، بحيث كلما قيد زادت تضييقا وكلما برأت من القيود زادت توسعة، وأما الأمور الجزئية فليست قابلة للتضييق أصلا إلا باعتبار الحالات، كأن يقول: إن كان هذا زيدا فأكرمه، فإن التشخص الخارجي والوجود فيه آخر مرتبة من التضييق والتقيد فلا مرتبة له فوقه، وعليه فكلما ذكر من القيود للمبيع الشخصي فلا بد من ارجاعها إلى الشروط.
وقد تقدم قبيل هذا أن لحاظ الأوصاف والشروط بذاتها مع قطع النظر عن أن تكون ربطا بين الشرط والمشروط لا معنى له، فلا معنى لكون الشرط هو لحاظ القيد فقط وارجاعها إلى المبيع لا معنى له، لما عرفت من عدم قابلية الأمور الجزئية للتقييد وارجاعه إلى نفس البيع بحيث يبيع على تقدير كونه من حنطة المزرعة الفلانية وإلا فلا يبيع، فهو باطل اجماعا لقيامه على بطلان التعليق في العقود، فلم يبق إلا الاشتراط، أي كون الالتزام العقدي مشروطا بالتزام آخر ومربوطا به كما هو معنى الشرط، فتحصل أن مقتضى القاعدة هو الاشتراط دون التقييد.
وبالجملة أن فائدة التقييد في الأمور الكلية ظاهرة، وهي تضييق دائرة الكلي واسقاطه عن التوسعة، وأما في الأمور الجزئية فلا معنى للتقييد بوجه.