يبيعها على نحو التقييد، كأن يكون من المزرعة الفلانية، وأما الأمر الجزئي فلا يعقل أن يكون مقيدا ومضيقا، لأن وجوده في الخارج آخر مرتبة من التضيق.
وعليه فإما أن يقال إن معنى الاشتراط ليس إلا لحاظ الشرط بنفسه فهو بديهي البطلان، أو كان الشرط ملحوظا بنفسه، فإنه أي معنى لقولك:
بعتك هذه الدار بشرط أن تلحظ هذا الشرط، فإنه لا معنى لاعتبار ذات الشرط في العقد وكونه بذاته معتبرا فيه، بأن يلتزم بنفس الوصف، لكونه أمرا غير اختياري كوصف الكتابة والخياطة ونحوها، فإن البايع لا يبيع الشرط ليعتبر ذاته فيه، ولا أنه يقابل بالثمن كما هو واضح.
أما كون العقد معلقا على الشرط، بحيث يكون انشاء البيع على تقدير الشرط المعهود وإلا لم يبع أصلا، فهو تعليق مجمع على بطلانه، وأما الثاني فهو المطلوب، فيكون معنى الشرط في العقد هو كونه مشروطا بشرط، أي كون الالتزام العقدي منوطا بالالتزام الشرطي، لا أن يكون دائرا مداره وجودا وعدما ليكون تعليقا، بل بمعنى أن استمراره والبقاء عليه والوقوف عليه يكون متوقفا على الشرط، ويعبر عنه في لغة الفارس: استأذن.
وهذا هو المعنى اللغوي للشرط، كما ذكره في القاموس، ومن هنا يقال للحبل الذي يشد به العدلين على الإبل أو يمتد بين الجدارين أنه شريط.
وبالجملة معنى الشرط في العقود ربط الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي من غير أن يتوقف أصل الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي، ويتوقف الوقوف إلى الأبد بالالتزام العقدي على وقوف المشروط عليه بالالتزام الشرطي.