الموصوف فقط، وعليه فلا وجه للحكم بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، نعم لو كانت الأوصاف في الصور النوعية ووقع البيع بانيا عليها فظهر الخلاف فيكون البيع باطلا لعدم المبيع، فإن ما وقع عليه العقد لم يبع وما بيع لم يكن موجودا، وهذا غير كون الثمن واقعا في مقابل الأوصاف.
وإن كان غرضه أن العقد مشروط بالشرط، وهو الوصف الذي وقع عليه العقد، لأن تخلف الوصف بمنزلة تخلف الشرط، ومرجع كل منهما إلى الآخر، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.
وفيه أن فيه خلط واضح بين اطلاقي الشرط، فإنه تارة يطلق ويراد منه ما هو جزء العلة ومن أجزائها الناقصة، فهو صحيح فإن العلة لا تؤثر في المعلول إلا بتمامية جميع أجزائها، ولكنه غير مربوط بالمقام، فإن العقد غير معلق بذلك الوصف بحيث يكون الوصف المذكور من أجزاء علته، وإلا لبطل من غير ناحية انتفاء الشرط، وهو قيام الاجماع على بطلان التعليق في العقود كما هو واضح.
وتارة يطلق ويراد ما به المقصود في باب المعاملات، من اشتراط شئ في العقد من غير توقف العقد عليه وجودا وعدما، بل هو التزام آخر في ضمن الالتزام العقدي، فقد مر مرارا وسيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى أن انتفاء الشروط لا يوجب البطلان، وإنما يوجب ثبوت الخيار للمشروط له.
وكيف كان لا وجه لما احتمله العلامة (رحمه الله) من بطلان العقد مع ظهور المبيع على خلاف المشاهدة السابقة.
ويبقي احتمال الصحة بدون الخيار واحتمالها مع الخيار، وقد يقال بالصحة واللزوم بدون الخيار، فإن الوصف غير المذكور في متن العقد