السابقة مع التبري من جميع ما يوجب الخيار، مع أنه لو كان البناء على الأوصاف السابقة شرطا في صحة البيع لم يصح ذلك.
وكذلك لو أخبر البايع بأوصاف المبيع وحصل الاطمينان للمشتري من قوله، فاشترى اطمينانا عليه، فإنه يصح البيع حينئذ مع أنهما لم يبنيان على الأوصاف الدخيلة في صحة البيع، ومع التخلف يثبت الخيار كما تقدم.
وكذلك يصح البيع مع الاطمينان مع التبري من العيوب، فإنه أيضا يصح البيع مع أنه ليس هنا بناء على الأوصاف السابقة بل يصح البيع مع التبري، حتى لو ظهر الخلاف لم يكن لهما الخيار أصلا، فإن البايع أسقط الخيار رأسا بل جواز البيع مع التبري من العيوب منصوص، فإنه مع الاطمينان يصح البيع مع التبري منه، كما سيأتي في باب الخيارات.
نعم هنا قسم ثالث، فصحة البيع فيه من جهة البناء على الأوصاف الدخيلة، وهو أن يخبر البايع بكون العين حاوية للأوصاف المذكورة، ولكن لم يحصل الاطمينان من قوله على ذلك، فإنه حينئذ إذا اشترى المشتري تلك العين فلا بد وأن يشتريها مع البناء على الأوصاف المذكورة، وإلا بطل البيع للغرر وليس للبايع حينئذ التبري هنا واسقاط الخيار، فإنه حينئذ كما عرفت يكون البيع غرريا.
فما ذكره المصنف وشيخنا الأستاذ صحيح في هذه الصورة فقط، وأما الصورتين الأولتين ليستا كذلك كما لا يخفى.
وأما من حيث الكبرى، فلأنه لا نعقل معنى اشتراط شئ في العقد إلا كون العقد معلقا عليه أو مشروطا به، أو كان الشرط ملحوظا بنفسه، فإنه لا معنى للتقييد بوجه، فإنه إنما يتصور إذا كان المبيع أمرا كليا وقابلا للتضييق والتقييد، كأن يبيع الحنطة الكلية تارة على نحو الاطلاق وآخر