لا أثر له وإن وقع العقد مبنيا عليه، كالشروط البنائية التي لا توجب تخلفها شيئا أصلا.
فأجاب عنه المصنف بأنه فرق بين الشروط التي تكون مأخوذة في العقد بدون الذكر وبين الشروط الخارجية التي لا تؤخذ في العقد إلا بالذكر، فالأوصاف التي المرئية الدخيلة في صحة البيع من قبيل الأول، فحكمها حكم الاشتراط في العقد كما لا يخفى.
وقد أوضحها شيخنا الأستاذ بأن الأوصاف والشروط على أقسام أربعة:
1 - أن يكون الوصف أو الشرط مذكورا في ضمن العقد، وهذا لا اشكال في أن تخلفه يوجب الخيار.
2 - أن يكون مأخوذا في العقد بالارتكاز العقلائي وبالدلالة الالتزامية، من غير أن يكون مذكورا في العقد، وهو ما يكون بناء العرف والعادة نوعا عليه، كاشتراط كون النقد نقد البلد، وتساوي المالين في المالية، واشتراط عدم كونها معيبا، واشتراط التسليم والتسلم، واشتراط كون المعاملة نقدية، واشتراط كون التسليم والتسلم في بلد العقد، فبانتفاء شئ من تلك الشروط يثبت الخيار للمشروط له، وتسمي تلك الشروط بالشروط الضمنية.
فلا اشكال في أن تخلفها يوجب الخيار، سواء ذكرت في ضمن العقد أم لا، فلو قال البايع بعد بيع الحنطة: أنا أسلمها في المزرعة الفلانية فإن الحنطة فيها رخصة فلا يسمع، بل يثبت الخيار للمشتري لتخلف الشرط الضمني.
3 - ما يتوقف عليه صحة المعاملة، كالوصف الذي لولا وجوده لزم منه الغرر مثلا، كموضوع البحث، وهذا وإن لم يكن من الأوصاف