المقومة المعدودة في نظر العرف من الصور النوعية، سواء كانت بالدقة أيضا من الصور النوعية أم لا، فيكون البيع باطلا، فإن ما هو الموجود في الخارج لم يبع وما هو مبيع غير موجود في الخارج.
كما إذا باع انسانا فبان فرس، أو باع عبدا فبان أنه أنثى، فإن ما هو عنوان للمبيع ومقوم له في نظر العقل في المثال الأول وفي نظر العرف في المثال الثاني قد تخلف عن المبيع فيكون البيع باطلا، وهكذا في جميع موارد تخلف العنوان عن المعنون ولو في نظر العرف، فإنهم يرون العبد مع الأمة جنسا مختلفا وإن كانا في الحقيقة جنسا واحدا، فإن الرجولة والأنوثة من العوارض والعناوين غير المقومة في نظر العقل ولكنها من العناوين المقومة في نظر العرف.
وأما إذا كانت الأوصاف من العناوين غير المقومة في نظر العرف، كوصف الكتابة والخياطة والنجارة في العبد، فلا يكون تخلفها موجبا لبطلان البيع، ومن قبيل تخلف العنوان عن المعنون فيكون البيع صحيحا مع الخيار.
وفي المقام أن المبيع وإن كان خمسة أمنان من الحنطة فظهر أنه ثلاثة أمنان، ولكن عنوان الخمسة ليس من العناوين المقوم بحيث يفوت المبيع بالكلية بانقضائه، بل المبيع الذي وقع عليه موجودا وإنما انتفي عنه وصف انضمامه بالمقدار الزائد فيكون البيع في الحقيقة منحلا إلى بيوع متعددة، فإن معنى بعتك هذه الحنطة التي عشرة أمنان بعشرة دراهم أن كل من منها بدرهم، غاية الأمر أن كل بيع مشروط بانضمامه إلى البيع الآخر،، فإذا ظهرت الحنطة خمسة فيكون البيع بالنسبة إلى الخمسة باطلة لما تقدم، وبالنسبة إلى الخمسة الموجودة صحيحة مع خيار تخلف الوصف والشرط أي عنوان الانضمام.