سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال:
أما ان تأني رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته ولم تكله أو تزنه إذ كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت له: عند البيع اني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.
(159) 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام فأضع في أوله واربح في آخره فأسأل صاحبي ان يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال: هذا لا خير فيه ولكن يحط عنك جملة، قلت: فان حط عني أكثر مما وضعت قال: لا بأس، قلت:
فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك قال: إذا ائتمنك فلا بأس.
(160) 48 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه ان يعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال: لا بأس ما أراهم إلا قد شركوه قلت: إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا آخر فيعيره فيزيد وينقص قال: لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط.
(161) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكارى عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما أكيله لنفسي فيقول بعينه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي اكتلته؟ قال: لا بأس.