بالوصف في العقد، ففيه أن هذا في الأوصاف الخارجية التي لا يشترط اعتبارها في صحة البيع ككتابة العبد وخياطته، وأما الملحظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ يصح البيع كمقدار معين من الكيل أو الوزن أو العد، فهذا لا يحتاج إلى الذكر.
وكذا الشروط الضمنية كعدم تبعض الصفقة وعدم فوات الانضمام وعدم حصول الشركة فيه، إلى غير ذلك من الشروط الضمينة التي اعتبرت في المعاملة بحسب بناء العقلاء وإن لم تكن مذكورة في ضمن العقد كما هو واضح.
فتحصل أن الخيار هنا هو خيار تخلف الشرط دون خيار الغبن، وتعبير العلامة بثبوت الخيار للمغبون لا يكون دليلا على كونه خيار غبن، مع ما عرفت أن مراده تعميم الخيار للمتضرر منهما دون الغبن الاصطلاحي أعني تفاوت القيمة السوقية.
3 - هل هذا الخيار كسائر الخيارات الحاصلة من تخلف الوصف والشرط، بحيث يكون من له الخيار مختارا بين الفسخ وأخذ الثمن أو المثمن والامضاء، بدون أن يستحق باسترداد شئ من الثمن أو المثمن، أو أنه على غير النسق المذكور وإنما يستحق من الخيار استرداد جزء من الثمن أو المثمن.
والظاهر أن خيار التخلف هنا كسائر الخيارات الثابتة لتخلف الشرط أو الوصف، فلا يوجب استحقاق شئ من الثمن أو المثمن، غاية الأمر أن الخيار هنا منضم بأمر آخر، فهو بطلان البيع في الجزء الزائد في صورة الزيادة وفي الجزء الناقص في صورة النقيصة.
مثلا لو باع الحنطة على أنها خمسين حقة بخمسين درهما فينحل البيع هنا إلى بيوع متعددة أي منها مشروط بالبقية، فلو ظهرت الحنطة