ثلاثين حقة فيكون هنا أمران: أحدهما بطلان البيع في الناقص لعدم وجود المبيع أصلا، والثاني ثبوت الخيار للمشتري في الباقي لتخلف الشرط الضمني، وهو انضمام كل مبيع بالبقية، وقد انتفي هذا الشرط بظهور المبيع ناقصا، فما هو مركز الخيار غير ما هو مركز البطلان، فيكون الخيار كسائر الخيارات في تخلف الشرط وتبعض الصفقة.
وما توهم من أن الخيار هنا ليس كبقية خيار تخلف الشرط، فإن ذي الخيار هنا يستحق من الثمن مقدار ما يقابل بالجزء الناقص، فهو ناشئ من الخلط بين الأمرين كما هو واضح.
وبالجملة فكما للمشتري خيار تبعض الصفقة في سائر الموارد وكذلك هنا، ومرجعه إلى خيار تخلف الشرط والوصف.
4 - هل يثبت الخيار للبايع في صورة زيادة المبيع عن المقدار الذي أخبر به البايع، كما أنه ثابت للمشتري في صورة النقيصة أم لا؟
قد عرفت من العلامة في القواعد من التعبير عن ثبوت الخيار لهما بقوله: تخير المغبون، ولكن الظاهر أنه لا خيار للبايع بل هو للمشتري في كلا الصورتين، أي صورتي الزيادة والنقيصة، أما في صورة النقيصة فقد عرفت ثبوته للمشتري من جهة تخلف الشرط، وأما في صورة الزيادة فربما يتوهم ثبوت الخيار للبايع، من جهة أنه صار شريكا مع المشتري في المتاع.
وفيه أنه وإن صار شريكا مع المشتري بنحو الإشاعة إلا أن كل شركة لا تقتضي ثبوت الخيار وإن كان عيبا، وذلك لعدم دخوله تحت الالتزام العقدي الضمني، نعم لو باع عبدا مريضا مثلا فبان أنه صحيح فله الخيار، وهكذا كل شئ دخل تحت الالتزام العقدي ولو ضمنا.
وأما ثبوت الخيار للمشتري فواضح، لكون الشركة عيبا في المتاع