عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل منه.
(545) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال: اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.
(546) 17 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة فقال:
لا بأس، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة فيقول:
اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال: لا بأس.
(547) 18 - عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس.
(548) 19 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج