النبي (صلى الله عليه وآله) أو زمان الأئمة (عليهم السلام)، وإنما النظر فيها إلى بيان حكم كلما يتعارف فيه الكيل والوزن، ويدل على ذلك قوله (عليه السلام): وما من طعام سميت فيه كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه مجازفة.
وعليه ما تعارف كيله أو وزنه في زمان الشارع إن بقي على حاله فلحقه حكمه، وإلا فالمتبع فيه حكم ما صدق عليه العنوان في كل زمان بل في كل بلد، فلو كان الشئ مكيلا أو موزونا في بلد ومعدودا في بلد آخر فلحقه في كل بلد حكمه على النحو المتعارف.
نعم لو كان هنا نص أو اجماع تعبدي مصطلح ليكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام) على مقالة المشهور فيلتزم به، كما ورد النص بكون الدراهم والدنانير ربويا مطلقا، ولكن الأمر ليس كذلك، أما النص فمعدوم، وأما الاجماع فغير متحقق، فإن أغلب القائلين بذلك بل كلهم عللوا كلامهم بانصراف الأدلة والروايات المتقدمة إلى زمان من صدر منه الحكم ولا يشمل غير زمانه، فكشف الاجماع التعبدي من مثل هذه الكلمات من الأمور الصعبة.
فتحصل أن الميزان في كون الشئ مكيلا أو موزونا هو ما صدق عليه المكيل والموزون في أي زمان كان، فإنه حينئذ لحقه حكمه.
ومن هنا ظهر أنه لو عاملا في بلد وكان المبيع في بلد آخر فالعبرة ببلد فيه وجود المبيع كما ذكره المصنف، لصدق عنوان المكيل أو الموزون أو المعدود عليه، فلحقه حكمه.
ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما، ولو تعاملا في البر بين البلدين واختلف عرفهما في كون ذلك الشئ من المكيل أو الموزون وشك فيه لحقوه بهما، فيرجع إلى عمومات صحة العقد، فإن المقدار الثابت من المخصص إنما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا لا يجوز بيعه مجازفة، وهذا المتاع الموجود في الصحراء ليس بمكيل قطعا لعدم