وأضبط وإنما عدل إليه في المكيلات تسهيلا، فلا مانع من القول بكفاية الوزن عن الكيل بخلاف العكس، لكونه فرعا على الوزن.
وفيه قد عرفت أن الظاهر من الموثقة هو اعتبار كل من الوزن والكيل في المكيل والموزون على سبيل اللف والنشر، وأن كل منهما على نحو الاستقلال دخيل في مالية كل من المكيل والموزون، بحيث ربما تضطرب مالية المكيل بانعدام الكيل وإن كان يوزن بالوزن، كما مر في مثال الأجر، وكذلك العكس، وليس كل ما يكال يكون معلوم المالية بالوزن عند العرف، وكذا العكس.
وما ذكره من أن الأصل في تعيين مقادير الأشياء هو الوزن وإنما جعل الكيل طريقا إليه تسهيلا فهو كذلك، ولكن لا يعلم أنه أي وزن كان أصلا وإن كيل كان طريقا له، مع اختلاف الأوزان باختلاف الممالك والبلاد، بل في بلدة واحدة أوزان مختلفة.
فإذا فرضنا أن متاعا يباع بالكيل فقط ويعلم حجمه ومقدار ماليته تفصيلا، بحيث لا يلتفت إليه العرف إلا بالكيل وإذا بيع بالوزن، لكونه أصلا في تعيين المقدار، فلا يعلم أن أي مقدار من المتاع وقع مقابل أي مقدار من الثمن، مثلا إذا فرضنا أن أحدا باع دارا بالوزن، بمعنى أنه باع الأجر والجص بوزن معين أن يجعل هذا المقدار دارا بمبلغ معين إلى أن يخلص هذا المقدار، مع أنه لا يعلم المشتري أي مقدار من المثمن قد حصله، فإنه لا يدري أن هذا المساح تصير قبة أو قبتين، وهكذا في كل مورد اعتبر المبيع بالكيل فباعه البايع بالوزن.
ويصح ما ذكرناه بملاحظة ما وقع الاختلاف الكثير في الأوزان، بحيث من جرب يعلم أن وزن بقالين لا يتساويان.
وعلى هذا فالقول بعدم الجواز مطلقا أوجه، إلا أن يكون الكيل طريقا