السواك، وكون الحرج حكمة في عدم جعل النجاسة على الحديد (1)، فإن هذه الأمور بأجمعها لوحظت حكمة للتشريع فلا يلزم وجودها في جميع الموارد.
وفي المقام أن نفي الغرر حكمة لحكم الشارع ببطلان المعاملة التي كان العوضين فيها مجهولا، ولكن إذا لم يكن غرر في مورد أو موارد كما تقدم مع جهالة العوضين فلا وجه للحكم بصحة المعاملة، بل يحكم أيضا بالبطلان لعدم لزوم التسرية في حكمة الأحكام.
ولكن الظاهر أن النزاع في أن الغرر المنفي في دليل نفي الغرر شخصي أو نوعي ليس له منشأ أصلا، فإن هذا النزاع إنما يجري فيما إذا كان ذلك العنوان المتنازع فيه متعلقا للحكم وموقوفا عليه في لسان الأدلة، من غير أن يكون لنفس العنوان المذكور فيها موضوعية للحكم.
وهذا كثبوت الحرمة للخمر، فإنه ليس لعنوان الخمر موضوعية لثبوت الحكم له، بحيث يدور الحكم مدار صدق الاسم، حتى لو كان الحبر مسمى بالخمر فتشمل عليه أدلة حرمة الخمر، وإنما التحريم ثبت لها لكونها مسكرة.
كما في عدة من الروايات الدالة على أن الخمر إنما حرمت لعاقبتها ولاسكارها لا لاسمها وما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام (2).