كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال: ليس هكذا كانت السقاية، إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها؟ قلت لا قال: العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة؟
قلت لا قال: الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد ان يكسر غلظ الماء عن الناس، وان هؤلاء قد تعدوا فلا تقربه ولا تشربه.
(485) 220 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تري في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال: لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب الا أهريق ذلك الحب.
(486) 221 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين بن علي ابن يقطين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته الخمر فهو خمر.
(487) 222 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن خالد عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير قال: دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وانا عنده فقالت جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد عرفت كراهيتك له فأحببت ان أسألك عن ذلك فقال لها: وما يمنعك من شربه؟
فقالت: قد قلدتك ديني فالقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره ان جعفر بن محمد