وضع مقدارا من الحنطة على أحد طرفي الميزان ومقدارا من الأرز في الطرف الآخر فيبدل أحدهما بالآخر فإنه لا غرر فيه قطعا، وإن كان مقدار العوضين مجهولا، وكذا لو كان شئ من المكيل والموزون لا يوزن في الخارج، إما لقلته كحبة من الحنطة ومقدار حمصة من الدهن وهكذا، أو لثقله كزبر من الحديد، فإنه لا غرر في أمثال ذلك مع كون مقدار المثمن مجهولا.
وهذا نظير كون الحرج والضرر مأخوذين في الأحكام الحرجية بعنوان العلة، فإنه يكون الحكم بها تابعا لوجود الموضوع الشخصي فلا يرتفع في غيره المنتفي عنه الحرج والضرر.
وإن كان المستفاد من دليل نفي الغرر كونه حكمة للحكم بالبطلان فيكون باطلا في الموارد المذكورة، وإن لم يكن فيها غرر شخصي، فإنه لوحظ في المبيع بعنوان الحكمة للحكم فلا يلزم وجودها في جميع الموارد.
ككون اختلاط المياه حكمة لتشريع العدة (1)، وتعفن الإبطين حكمة لتشريع وجوب غسل الجمعة (2)، وكون المشقة حكمة (3) في عدم وجوب