والموزون، فلو باع جزافا لا يصح حتى مع عدم الغرر، كما إذا كان مقدارا من الحنطة مثلا في أحد طرفي الميزان ومقدار من الأرز في الطرف الآخر الذي يساوي الحنطة فباع أحدهما بالآخر، ولكن لا يعلم أنه أي مقدار فإنه لا يجوز ذلك، فتدل عليه الروايات المعتبرة:
1 - صحيحة الحلبي في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت، قال (عليه السلام): لا يصلح إلا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام (1)، وفي رواية الفقيه: فلا يصح بيعه مجازفة (2)، والمطلب واحد.
فالظاهر من هذه الرواية المباركة أنه لا يجوز البيع في المكيل والموزون مجازفة وجزافا، ولكن أشكل عليها بوجهين:
الأول: بالاجمال، بمعنى أنه ما معنى قوله (عليه السلام): وما كان من طعام سميت فيه كيلا.
فإن ظاهره التنويع وأن الطعام على قسمين أحدهما يعتبر فيه الكيل، والآخر لا يعتبر فيه الكيل، والحال أن جميع الطعام من سنخ واحد، فإن اعتبر الكيل فهو في جميعه وإلا فكذلك، وأيضا فذيل الرواية ظاهر في كون ذلك مكروها، وهو لا يضر بالمعاملة.
الثاني: إن الرواية مشتملة على ما لم يلتزم به واحد، وهو عدم تصديق البايع وليس كذلك، فإنه يصدق في أخباره بالمبيع نصا وفتوى.
أما الأول، فيرد عليه أن المراد من الكراهة ما ذكره المصنف من أنها في