الروايات أعم من الكراهة المصلحة فلا يعارض بظهور لا يصلح في الفساد، على أن الكراهة بمعنى الحرمة أيضا لا يعارضه، لعدم الملازمة بين حكم الوضعي والتكليفي.
وأما قوله (عليه السلام): ما كان من طعام سميت، فليس تنويعا، بل ذكره من جهة الاشعار إلى علة الحكم ووجه اعتبار الوزن والكيل في الطعام، من أنه من جهة بطلان المعاملة فيه بدون ذلك، لاعتبار الكيل فيه ولكونه طريقا إلى وزنه ومقداره، فإنه لو ترك ذلك القيد فاحتمل أن بطلان المعاملة في المكيل من جهة آخر من التعبد ونحوه لا من جهة طريقية الكيل إلى مقدار الواقعي واخراجه عن الغررية كما لا يخفى.
وأما الاشكال الثاني أن تصديق البايع وإن كان مسلما، كما سيأتي في الروايات الآتية، ولكن ذلك أنما يكون إذا أخبر عن الكيل، بأن يقول: أنا كلت ذلك، كما هو المتعارف في اليوم في البقالين والعطارين، حيث يوزنون الأشياء لسهولة البيع عنده فيخبرون عن ذلك، لا الأخبار عن المتاع بالجزاف وبالحدس من غير كيل ووزن، والرواية ظاهرة بل صريحة أن اخبار البايع عن العدل الآخر إنما هو بالمجازفة والحدس لا عن الوزن والكيل، فإن قوله: اشتر مني هذا العدل الآخر بغير كيل، وكذا قوله (عليه السلام): وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصح مجازفة، ظاهر أو صريح فيما نقول.
2 - موثقة سماعة، قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله