بطلان البيع الغرري، وبما أن الجهالة بقدر الثمن توجب الغرر والخطر فيكون البيع باطلا.
وفيه أنه قد تقدم عدم تماميته سندا ودلالة، فلا يكون مدركا للحكم المذكور.
3 - رواية حماد بن ميسرة الواردة في مورد خاص، فإنه روي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه: كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم (1).
فيه أن غاية ما يستفاد منها أن المعاملة المذكورة مكروهة، فهي أعم من الحرمة، على تقدير إرادة الحرمة منها فهي لا تدل على الفساد لعدم الملازمة بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية.
فتحصل أنه لا دليل خاص على اعتبار العلم بقدر الثمن في البيع، وعلى هذا فلا بد من التكلم في المسألة في جهتين: الأولى بحسب القواعد، والثانية بحسب الرواية الواردة فيها:
أما الجهة الأولى، فإن كان المراد من الجهالة بقدر الثمن جهالة بأصل المالية، بحيث لا يعلم البايع أنه أي مقدار، بل ربما لا يدري أن ما جعل ثمنا في البيع أنه مال أوليس بمال، فهذا لا شبهة في بطلانه، فإن البيع مبادلة مال بمال وأن غرض المتعاملين تملك كل منهما مالا جديدا بإزاء ما يعطيه للآخر ولم يكن قبل هذه المعاملة مالكا له، فإذا لم يدر أنه حصل له مال بذلك أو لا ومع الحصول أنه أي مقدار، فيكون نقضا للغرض، فكأنه لم يقع البيع فيكون باطلا.
ولعل بطلان مثل هذا البيع ارتكازي للعقلاء، فلا يعتبرونه بيعا، وإن كان هذا أيضا محل تأمل، لعدم اعتبار المالية في البيع، ولعدم بطلان