والموزون، فإنه لا شبهة في أنه لا موضوعية لهما قطعا.
وعليه فلا بد وأن يكون كل من المتبايعين عالمين بالوزن الذي يوزن به المبيع ويعين حين اشتراك الاسم يكون المراد منه أي وزن، فإنه ربما يكون الأوزان المتعددة مسماة باسم واحد فيتخيل المشتري منه الوزن المنسوب إلى فلان وكان نظر البايع إلى غيره، فيكون المبيع مجهولا فتبطل المعاملة للجهالة.
ومثاله إن الحقة اسم للأوزان المتعددة، فإذا كان نظر البايع إلى حقة العطاري وهي حقة الاسلامبول، وكان نظر المشتري إلى حقة النجف، فتعاملا على ذلك، فتكون المعاملة باطلة بلا شبهة، وكذا المن فإنه مشترك بين التبريز والشاهي والنجف وغيرها، فإذا باع منا من الحنطة بدرهم وتخيل المشتري أنه من النجف الذي ست حقق، وكان نظر البايع إلى من التبريز مثلا، فإنه تبطل المعاملة للجهالة.
بل ربما كان لبلدة واحدة أو قرية واحدة وزن خاص، فلا بد من التعيين حتى لا تكون المعاملة مجهولة.
وبالجملة فالغرض من اعتبار الوزن والكيل ليس مجرد وزن الموزون وكيل المكيل، سواء علم المتبايعان بالحال أم لا، إذ ليس لهما موضوعية أصلا، بل الغرض معرفة مقدار الثمن والمثمن إذا كانا من المكيل والموزون، والوزن والكيل طريقان إلى الواقع.
وعلى هذا فالمناط في صحة بيع المكيل والموزون معرفة مقدارهما الواقعي وعلى هذا فيصح بيعهما بغير الوزن والكيل إذا علما بهما بغير الوزن والكيل كالحدس القوي كما عرفت ويبطل البيع مع عدم العلم بالواقع حتى مع الوزن والكيل إذا كانا مجهولين.