القيمة السوقية لهذه الرواية، وأولها المصنف بما ليس إلا اسقاطا لها في الحقيقة، وقال:
لكن التأويل فيها متعين لمنافاة ظاهرها لصحة البيع وفساده، فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع، إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص.
نعم هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل، بناء على القول بالفساد، بأن يراد من قوله: باعنيها بحكمي، قطع المساومة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري، لكون رفاعة نخاسا وعالما بقيمة الجارية، لأنه يبيع ويشتري الرقيق ثم قومها النخاس على نفسه بألف درهم معاطاة أو وكالة في الايجاب وأصالة في القبول، وإنما لم يقبله المالك، إما للغبن لخطأ النخاس في التقويم أو لخيار الحيوان، بناء على ثبوته في الإماء والعبيد، وقوله (عليه السلام): إن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد - الخ.
أما أن يراد لزوم ذلك عليه من باب ارضاء المالك إذا أراد الامساك فيسقط المشتري أي النخاس مثلا خيار المالك ببذل التفاوت، بأن يقول:
لا تفسخ المعاملة وسقط خيارك فاعطي التفاوت (1)، وأما أن يحمل ذلك على صورة حصول الحمل بعد المس فصارت أم ولد وتعين عليه قيمتها إذا فسخ البايع.
وهذا التأويل ليس إلا عبارة أخرى من اسقاط الرواية، فإنه ليس فيها إشارة إلى الوكالة وكون المشتري وكيلا عنه، أو كون المعاملة على سبيل المعاطاة، على أن ظهور عليك ليس إلا الالزام على الرد، وما ذكره من