المشتري راضيا بالرجوع إلى المالك، وحصل التراض منهما على العقد حال البيع، لعدم كفاية قدرة الإذن في صحة بيع المأذون إلا مع الشرط المذكور كما لا يخفى، والفرض أنه لم يتحقق في الفضولي، والبناء على القدرة الواقعية غير مفيد إذ الشرط هي القدرة المعلومة.
والحاصل أنه يعتبر في صحة بيع الفضولي رضاية المشتري برجوعه إلى المالك ورضاية المالك برجوع المشتري إليه، وقدرة البايع على التسليم أما الشرط الأول فغير متحقق لعدم البناء على ذلك، وأما الشرط الثاني فكذلك أيضا، إذ لعدم كون الفضولي قادرا على ذلك، لخروجه عن حدود العقد، وقدرة المالك لم تنفع لعدم كونها مؤثرة في ذلك بل تؤثر مع البناء المذكور.
وبعبارة أخرى أن القدرة قبل الإجازة لم توجد وبعدها إن وجدت لم تنفع، والحاصل أنه أنكر صحة الفضولي بهذا الاشكال المختصر.
ثم أورد على نفسه بأنه يمكن الوثوق بقدرة الفضولي على التسليم، بأن يحصل رضاية المالك على ذلك، لعدم رد المالك كلامه لصداقة بينهما، وأنه لا يخرج عن رأيه فتحقق للفضولي بذلك قدرة على التسليم حال العقد.
ثم أجاب عنه بوجهين:
أولا: بأن هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا لمصاحبة الإذن للبيع، غاية الأمر إنما يكون حصول ذلك بالفحوى وشاهد الحال فلا يتوقف صحته على الإجازة.
وثانيا: بأنه لو سلمنا بقاءه على الصفة، فظاهر أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض.
وقال المصنف: وفيما ذكره من مبني مسألة الفضولي ثم في تفريع