الفضولي عليه، ولكن الاعتراض الذي أورده على نفسه لا وجه له مع قطع النظر عما أجابه عن الاعتراض، وذلك:
أولا: ما عرفت من كون الفضولي خارجا عن العقد، وأن البيع إنما يكون إما لغوا محضا مع عدم الإجازة أو بيعا للمالك مع الإجازة، فالمناط في القدرة المعتبرة في صحة العقد هو قدرة المالك المجيز لا قدرة شخص آخر، وأن اعتبار قدرة الفضولي في ذلك كاعتبار قدرة الأجانب في ذلك العقد.
وثانيا: أن مجرد وثوق الفضولي بارضاء المالك لا يوجب قدرة الفضولي على التسليم المعتبر حال العقد، والذي اعتبرناه في المبنى ثم رتب عليه التفريع هو رضا كل من الموكل والمشتري بالرجوع إلى الآخر، وليس في البين رضاء من المشتري بتسليم المجيز ولا رضاء من المالك برجوع المشتري إليه، فلا محل لهذا الاعتراض.
وعلى تقدير ورود الاعتراض فجوابه أولا بخروجه على هذا عن الفضولي غير تمام، لما عرفت سابقا من عدم كفاية الرضاء المقارن في خروج العقد عن الفضولية، بل لا بد في الخروج من الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة أو الوكالة، وعلى تقدير الكفاية فليس هنا رضاء المقارن أيضا، لعدم كون المالك راضيا بذلك بالفعل بل الفضولي يثق من نفسه بالمالك أن يرضى بذلك ولا يخرج عن رأيه، ومن الواضح أنه أمر متأخر لا فعلي كما لا يخفى.
وأما الجواب الثاني، بأنه على تقدير التمامية لا يعم جميع أفراد الفضولي وكونه أخص من المدعى فلا يرد عليه اعتراض، فلا وجه لنظر المصنف في جميع ذلك وقوله: وفي جوابه أولا وثانيا، ولعله نظرا في غير الجواب الثاني، ومراد ثم في الجواب أولا وثانيا رجوع النظر إلى الجواب أيضا وإن كان بعضه تماما، والله العالم.