وليس حكمه حكم القبول كما ذكره المصنف (رحمه الله)، وإنما هو شرط للملكية في باب الصرف والسلم، وأما الالزام والالتزام العقدي فقد تحقق بنفس العقد، ولذا اختار المشهور وجوب التقابض كما سيأتي في خيار المجلس.
ثم ذكر في صدر كلامه بما حاصله، من أنه لا وجه لقياس الصرف والسلم وعقد الرهن وغيرها مما يشترط فيه تأخير التسليم بالعقد الفضولي، فإن اشتراط تأخير الثمن مدة معينة بحيث لا يجب التسليم مدة مع تمامية أركان العقد من جهة الاشتراط فيدخل تحت ضابط الخيارات الزمانية، وهذا بخلاف العقد الفضولي، فإن التسليم لا يجب لا للفضولي ولا لغيره، أما للفضولي لعدم ارتباط العقد به كما ذكرناه، من أن شرط وجوب التسليم إنما لكونه مالكا فالفضولي غير مخاطب بالتسليم، وأما المالك لعدم استناد العقد إليه قبل الإجازة، فلا وجه لقياس الإجازة بالقبض ونحوه.
ومحصل كلامه يرجع إلى المطلبين: أحدهما: انكار قياس الإجازة في الفضولي بمسألة القبض، إذ القبض في العقود الثلاثة من الشرائط والإجازة من الأسباب المقومة قبل تمامية أركان العقد، والثاني: وجوب التقابض.
ثم ذكر: نعم لو كان القبض جزء للعقد كما هو المحتمل في عقد الرهن، فالعجز عن التسليم لا أثر له، لأنه بعد حصول التسليم لا أثر له وقبله لا عقد.
أقول: أما ما أفاده من عدم صحة قياس الإجازة بالقبض فمتين جدا، لما عرفت من أن القدرة على التسليم ليست معتبرة في العقد الفضولي، أما بالنسبة إلى الفضولي فلكونه أجنبيا عن العقد، وأما بالنسبة إلى