مع الضميمة تخصيص لعدم جواز بيع ما لا يقدر على تسليمه على مسلك المشهور، فإن مقتضى القاعدة بطلان البيع ولو جعل مجهول الحصول جزء المبيع، لأن جعل جزء من الثمن مقابل المجهول غرري.
وأما على مسلكنا، فالحكم الثابت على جواز بيع الآبق مع الضميمة من الأول مضيق، فيكون عدم جواز بيعه بدون الضميمة تخصيصا للعمومات، وقد ورد روايتان تدلان على عدم جواز بيع العبد الآبق بدون الضميمة.
الأولى: صحيحة رفاعة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا، قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز (1).
فهذه الرواية مختص بالبيع.
والرواية الثانية موثقة سماعة فهي أوسع منها، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا، فيقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا درهما، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه (2).
فإن ذيل الرواية من التعليل لا يختص بالبيع بل يجري في غيره أيضا كما لا يخفى.
فمقتضى الروايتين أن بيع العبد الآبق منفردا لا يجوز، مع أن فيه نفعا وهو الانتفاع به بالعتق، وأما غير العبد الآبق فلا يجوز بيعه بدون الضميمة