وأما الكلام فيما إذا كان البيع صادرا عن غير المالك بأن كان وكيلا عنه في ذلك، فهو تارة يكون وكيلا في اجراء العقد فقط، فلا يعتبر فيه قدرته على التسليم ولا أن عجزه مانع عن البيع، بل هو وكيل في العقد واجراء الصيغة فقط، بل لا يعتبر علمه بخصوصيات المبيع كما لا يعتبر في النكاح أن يعرف الزوجين وفي الطلاق لا يعتبر علمه بالخصوصيات، بل يجري الصيغة بدلا عن الموكل بلا احتياج إلى شئ أصلا، وإنما الشرائط كلها معتبرة في العوضين والناكح والمنكوح والمطلق والمطلقة، والحاصل لا عبرة بقدرة العاقد وعجزه، كما لا عبرة بعلمه وجهله بشرائط طلاق زوجة موكله.
وبالجملة أن مجري العقد ليس له إلا التصدي والمباشرة باجراء صيغة العقد فقط، وأما الزائد عن ذلك فلا يرجع إليه أصلا.
وأما الوكيل المفوض، فلا شبهة في كفاية قدرته، لعدم الغرر مع ذلك وعدم كون بيعه من بيع ما ليس عنده، وأما كفاية قدرة موكله مع عجز الوكيل فهو وجهان، والظاهر هو كفايته، وذلك من جهة أن القدرة وإن كانت معتبرة في العاقد وكان الوكيل عاجزا عنه، ولكن الوكيل حيث كان بدلا تنزيليا للموكل وفي منزلته كفي قدرة الموكل في صحة اعتبار الشرط المذكور في العقد، ومن لو عرض للوكيل شئ وصار عاجزا عن انهاء الشرائط المعتبرة في المعاملة أو في أفعاله الأخر لكان الوكيل مسؤولا في ذلك ويراجع إليه في تتميم هذا الشرط.
نعم يعتبر في ذلك علم المشتري بقدرة الموكل على التسليم وإلا فتكون المعاملة غررية، لما عرفت من أن الغرر بمعنى الخطر وهو متحقق مع جهل المشتري بقدرة الموكل على التسليم مع كونه عالما بعجز الوكيل، إلا أن يكون الدليل على الاعتبار منحصرا بنهي النبي (صلى الله عليه وآله)