الجهات، ولم يلغ الشارع الاستناد بالكلية في أمثال تلك المذكورات، وهذا بخلاف الراهن فإنه الغي استناده إليه، وهو نظير تزويج الرجل بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة (1)، حيث إن الشارع الغي استناد ذلك العقد إلى الزوج من دون إذن العمة والخالة فيكون فاسدا.
وبالجملة كان أساس المنع أن العقد الذي وقع له ينتسب إلى المالك لالغاء الشارع استناده إليه مع تعلق الغير بالعين، والفرض أنه لم يقع هنا عقد آخر بعد انفكاك الرهن ليستند إلى المالك فيكون باطلا، ولا توجب انفكاك الرهن صحته ولا أن إجازته توجب الصحة لو كان العقد الواقع عليه فضولة، فلا يكون ذلك العقد مشمولا للعمومات.
وفيه الظاهر أنه لا فرق في الحكم بالصحة والاستناد بين بيع الراهن والمرتهن وغير البيوع الفضولية، وكلها قابلة الاستناد إلى المجيز ولها صحة تأهلية، وذلك فإن إجازة المرتهن والعمة والخالة وإن كانت دخيلة في صحة العقد ولكن توجب ذلك سقوط العقد عن الصحة التأهلية وعن قابلية الاستناد إلى من له العقد بعد تمامية سائر الشرائط و إجازة من لإجازته دخل في صحة العقد، فإنه لا نر مانعا عن شمول أدلة صحة العقود على ذلك بوجه.