من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٢٦٠
أجل معلوم (1). قال: وسألته (2) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك ".
3937 - وروى عن منصور بن حازم (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك ".
3938 - وروى عن عبد الله بن بكير (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها (5) ولم يستوف سلفه، قال:
فليأخذ رأس ماله أو لينظره ".
3939 - وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا " (6).
3940 - وروي عن حديد بن حكيم (7) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل

(١) يحتمل أن يكون المراد أن المسلم فيه ليس بزرع ولا نخل أو ليس أو ان بلوغ الزرع وثمرة النخل (سلطان) ويدل على اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.
(٢) روى هذه القطعة من الخبر الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ في الصحيح عن عبد الله بن سنان وزاد بعد قوله " من مالك " " ما استطعت ".
(٣) يعنى روى صفوان، عن منصور بن حازم كما في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠، رواه في الصحيح.
(٤) رواه صفوان، أيضا عن عبد الله بن بكير كما في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ رواه عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ومحمد بن خالد، عن عبد الله بن بكير.
(5) أي ثمار هذه السنة أي ذهب زمانها، وفى التهذيب " فذهب زمانها ".
(6) رواه الكليني في الصحيح ج 5 ص 186 وكذا الشيخ في التهذيبين.
(7) رواه الكليني ج 5 ص 221 في مرسل كالموثق عن أبان عن حديد.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست