ذلك الوقف مسلوبة المنفعة إلى انقراض الوقف، نظير بيع مؤجر العين المستأجرة، فإنها يكون ملكا للمشتري إلى انقضاء مدة الإجارة، وعلى هذا كيف ينافي البيع الوقف، وكيف يكون الوقف على حسب ما يوقفها أهلها.
على أنه يمكن دعوى أن مفهوم الوقف منصرف عن الوقف المنقطع، فيكون خارجا عن تحت الأدلة المانعة عن البيع موضوعا.
نعم يكون البيع باطلا من جهة الجهالة فيكون غرريا فهو منهي عنه، لأن مدة انتفاع الموقوف عليهم وانقراضهم مجهولة، ومن هنا منع الأصحاب كما حكي عن الإيضاح بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء لجهالة مدة العدة.
وبالجملة أن بيع الواقف الوقف المنقطع وإن لم يكن فيه مانع من الأخبار مع وجود المقتضي له، ولكن جهالة المدة مانعة عنه من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به كما لا يخفى.
نعم ورد النص على جوازه، وهو ما رواه المشائخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل داره سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قال:
نعم، قلت له: فإن احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيع الدر السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي (عليه السلام) يقول:
قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط